المال في الفقه الاسلامي
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
نظرية الاموال |
تعريف المال فى اللغة:
هو كل ما يقتنى ويحوزه الانسان بالفعل , سواء أكان عينا أم منفعة , كذهب أو فضة أو نبات أو منافع الشىء كالركوب واللبس والسكنى , أما ما لا يحوزه الانسان فلا يسمى مالا كالطير فى الهواء والسمك فى الماء.
مشروع مشارك |
بداية المشروع:نظرية الأموال ، مطالعة النقاش، نقاش جديد في مشروع المال في الفقه الاسلامي |
فهرست |
[تحرير] تعريف المال فى اصطلاح الفقهاء
[تحرير] الاتجاة الاول : للحنفيه
كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران :
- -إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل العلم والصحة .
- -إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا , كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد , أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس , كقطرة ماء , لا يعد مالا .
[تحرير] الاتجاه الثانى : جمهور الفقهاء
كل ما له قيمة مادية بين الناس وأجاز الشارع الانتفاع به فى حالة السعة والاختيار . اذا توافر له عنصران :
- -أن يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .
- -أن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به فى حال السعة والاختيار , كالحيوانات والعقارات , أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميته فإنه لا يكون مالا .
[تحرير] ثمرة الخلاف بين الاتجاهين
- -بالنسبة للمنافع , الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا , لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هى شىء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا .
بينما يرى الجمهور أن المنافع من الاموال؛ لأن المنافع أساس التقويم فى الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده الى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه , وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه , غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى :
-
- أن يكون المغصوب عينا موقوفة .
- أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم .
- أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار .
- الخمر والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا , لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة , لعدم إباحة الاسلام الانتفاع بهما , وغير المسلم فى دولة الاسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم .
[تحرير] المال فى القانون
الحق ذو القيمة المالية , أيا كان هذا الحق سواء كان عينيا أم شخصيا ام حقا من الحقوق الادبية أو الفنية او الصناعية ..
[تحرير] أقسام المال
[تحرير] أولا أقسام المال بحسب الضمان وعدمه
المال المتقوم :
هو المال الذى له قيمه فى نظر الشريعة الاسلامية . والقيمة فى نظر الشريعة الاسلامية تتحقق بأمرين :
- أن يكون الشارع الاسلامى قد اباح الانتفاع بالمال فى حالة السعة والاختيار , أى فى الظروف العادية , وذلك مثل العقارات والمنقولات إلا ما كان محرما منها .
- الحيازة الفعليه , وذلك بأن يكون المال الذى أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائز بالفعل , فالسمك فى الماء يباح الانتفاع به شرعا , لكنه ما دام فى الماء لا يعتبر مالا متقوما لعدم حيازته , فإذا اصطاده إنسان وحازه بالفعل اعتبر مالا متقوما .
المال غير المتقوم :
هو المال الذى ليست له قيمه فى نظر الشريعة الاسلامية . وهو ما لم يحز بالفعل , أو حيز ولكن حرم الشارع الانتفاع به , مثل المعادن فى باطن الارض , والسمكفى الماء , كما يشمل المال الذى حيز بالفعل , لكن حرم الشارع الانتفاع به فى حال السعة والاختيار وكالخمر والخنزير بالنسبه للمسلم , إلا فى حال الضرورة , كأن يصيب الانسان جوع شديد , أو عطشيخشى منه الهلاك . أما بالنسبة لغير المسلم من اهل الذمة , فإن الخمر والخنزير يعتبران مالا متقوما عند الحنفية .
ومذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية , أنهما لا يعتبران مالا متقوما فى حق أهل الذمة , لانهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم على وفق معاملات المسلمين .
نتائج تقسيم المال الى متقوم وغير متقوم :
اولا : صحة التعاقد عليه وعدمها :
المال المتقوم يصح أن يكون محلا لجميع العقود , كالبيع والإجارة والهبة أما المال غير المتقوم فلا يصح التعاقد عليه بشىء من تلك العقود , فلو أن مسلما باع خمرا , فالبيع باطل , ولو باعها ذمى من ذمى فالبيع صحيح.
ثانيا : الضمان عند الإتلاف :
إذا كان المال متقوما واعتدى عليه شخص فأتلفه , لزمه الضمان لمالكه ? مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا . أما إذا كان المال غير متقوم فهو مهدد لا يلزم متلفه ضمان , ومن ثم إذا أتلف انسان خمرا أو خنزيرا لمسلم , لا يلزمه ضمان .
موقف القانون الوضعى من التقوم وعدمه :
فالتقوم : ما كان ذا قيمة بين الناس . وعدم التقوم : هو خروج الاشياء عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون .
هناك نوعين من الأشياء لا يصلح أحدهما أن يكون محلا للحقوق قانونا .
النوع الأول :
الأشياء الخارجه عن التعامل بطبيعتها , ولا تقبل الاستئثار بحيازتها كالهواء والبحار وأشعة الشمس ? غير ان هذة الاشياء إذا انفصلت عن أصلها وأمكن إحرازها تصير قابله لأن تكون محلا للحق , كالهواء المضغوط .
النوع الثانى :
الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون , وهى الاشياء التى اعتبرها القانون غير قابلة للإحراز والتعامل فيها , كلمخدرات والمواد الحربية ? وكل الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب كتجارة الرقيق .
[تحرير] أقسام المال من حيث استقراره وعدم استقراره
عقار ومنقول
[تحرير] الاتجاه الاول :
أن العقار : هو الثابت هو ما يمكن نقله وتحويله من مكان الى اخر , سواء أبقى على صورته وهيئته الأولى أم تغيرت سورته وهيئته بالنقل والتحويل . وبناء على ما سبق : فإن البناء والشجر والزرع فى الأرض , لا تعد عقارا عند الحنفيه ومن معهم إلا تبعا للأرض .
[تحرير] الاتجاه الثانى :
وبه قال المالكية
العقار : ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله , فيتناول الأرض والبناء والغرس .
والمنقول : ما أمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله , كالسيارات والكتب ونحوها من كل ما له استقلال ذاتى . ويفهم من هذا : أن المالكية توسعوا فى مفهوم العقار أكثر من غيرهم .
موقف القانون الوضعى من ذلك :
قسم القانون المال أيضا على عقار ومنقول : وجاء تقسيمه قريبا لما ذهب غليه المالكية , حيث اعتبر البناء والغراس عقارا , ولم يكتف بهذا بل توسع أكثر وأدخل فى مفهوم العقار المنقولات المرصودة على خدمة عقار أو استغلاله , وأطلق عليها عقارات بالتخصيص .
الاثار المترتبة على تقسيم المال الى عقار ومنقول :
- الشفعه : وهى عبارة عن تملك العقار المبيع قهرا وجبرا عن المشترى والبائع .
والشفعه لا تكون إلا فى العقارات , ولا تثبت فى المنقول إلا تبعا للعقار .
- حقوق الارتفاق : وهى حقالمجرى والشرب والمسيل والمرور , هذة الحقوق لا تثبت إلا على العقار . وكذا حقوق الجوار .
- الوقف : وهو عباره على إخراج الإنسان شيئا من ملكه الى حكم ملك الله سبحانه وتعالى مع التصدق بربعه .
وقد اجاز الفقهاء على جواز وقف العقار , أما المنول فذهب أكثر الحنفية الى عدمجواز وقف المنقول إلا تبعا للعقار , أو جرى العرف بوقفه كوقف المصاحف والكتب . وذهب جمهور الفقهاء الى جواز وقف المنقول مطلقا , فلا فرق عندهم بين وقف العقار ووقف المنقول .
- تصرف الوصى فى مال القاصر : هذا التصرف يختلف باختلاف ما أذا كان المال عقارا أو منقولا , فإذا كان عقارا لم يجز له أن يتصرف فيه , أما المنقول فله أن يتصرف فيه متى رأى مصلحة القاصر فى ذلك دون حاجة الى غذن من المحكمة الحسبية المختصة .
- بيع أموال المدين المحجور عليه بسبب الدين : ذهب جمهور الفقهاء الى جواز الحجر على المدين إذا استغرقت الديون أمواله , يبدأ أولا ببيع المنقول , فإن لم يف ثمنه انتقل الى العقار .
- تصرف المشترى فى المبيع قبل قبضه : حيث يختلف بحسب ما إذا كان المبيع عقارا أو منقولا .
فإذا كان المبيع عقارا صح التصرف فيه قبل قبضه عند أبى حنيفه وخالفهما الشافعى , وأما المنقول فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه .
- الغصب : لا يتصور غصب العقار عند أبى حنيفه .
وقد نص القانون المدنى على بعض الاثار الاخرى منها :
- إخضاع التصرفات العقاريه الى إجراءات معينه فى الشهر لهذة العقارات حيث نص على أن الملكيه والحقوق العينيه الاخرى لا تنتقل إلا إذا روعيت الأحكام المبينه فى قانون تنظيم الشهر العقارى , أما المنقول فتنتقل ملكيته بمجرد تسليمه الى المشترى .
- الحيازة فى المنقول تعتبر سندا للحائز , فيما يدعيه من حق عليه وقرينة على توافر السبب الصحيح لحيازته , بينما الأمر يختلف عن ذلك فى العقارات حيث يقع على الحائز دائما عبء إثبات السبب الصحيح لهذة الحيازة .
- يتحدد الاختصاص المحلى فى دعاوى العقارات بالمحكمه الواقع فى دائرتها العقار , بينما الاختصاص المحلى فى دعاوى المنقولات يكون المحكمة الواقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .
[تحرير] تقسيم المال باعتبار تماثل احاده
[تحرير] أولا : المال المثلى :
هو ماله مثل أو نظير فى الأسواق من غير تفاوت فى أجزائه .
والأموال المثليه أربعة أنواع هى :
1- المكيلات : وهى الأموال التى تقدر بالكيل ? كالبر والشعير .
2- الموزونات : وهى الأموال التى تقدر بالوزن , كالذهب والفضه .
3- المعدودات : وهى الأموال التى تقدر بالعدد , كالبيض والبرتقال والليمون .
4- الذراعيات : وهى الأموال التى تقاس بالزراع , كالأقمشة والسجاد .
[تحرير] ثانيا : المال القيمى :
هو ما تتفاوت احاده تفاوتا يعتد به , أو لا تتفاوت ولكن لا نظير لها فى مجال التجارة كالعقارات من الأرض والحيوانات بجميع أنواعها , والاحجار الكريمه من الماس والياقوت والكتب المطبوعة إذا نفذت , والاثار القديمه .
تحول المال الى قيمى والعكس :
قد ينقلب المال المثلى الى قيمى :
1- اختلاط المثلى بخلاف جنسه : كاختلاط البر بالشعير .
2- التعرض للخطر : إذا تعرض المال المثلى للخطر كالحريق .
3- التعيب والاستعمال : إذا تعيب المال المثلى أو استعمل , كان قيميا كما لو صب الماء فى طعام فأفسدة .
4- الانقطاع من السوق : إذا انقطع وجود المثلى من الاسواق أنقلب قيميا .
الاثار المترتبة على تقسيم المال الى مثلى وقيمى :
1- الضمان : إذا تعدى شخص على مال غيره فأتلفه , فإن كان المال مثليا , وجب مثله ما دام موجودا فى السوق , أما إذا انقطع المثل من ايدى الناس فتجب القيمه لتعذر رد المثل , أما إن كان المال قيميا , كالحيوان والاوانى المصوغة , فيجب قيمته يوم التعدى عليه لأنه لا مثل به .
2- الثبوت فى الذمة : فإنه يصح أن يكون دينا متعلقا بالذمة , فيجب على الملتزم به وفاء دينه من أى الأموال المماثله لما التزم به جنسا وصفة . أما إذا كان المال قيميا , فإنه لا يقبل الثبوت فى الذمه , بل يثبت بعينه لا مثل له .
3- القسمة : تدخل القسمة جبرا فى المال المثلى المشترك , ولكل شريك أخذ نصيبه فى غيبة الاخر دون إذنه , أما القيمى , فلا تدخل فيه القسمة الجبرية .
4- الربا : الأموال القيمية لا يجرى فيها الربا المحرم , ولذا يجوز إعطاء الكثيرين منا فى مقابل القليل من جنسه , كبيع شاة بشاتين . أما الأموال المثلية فيجرى فيها الربا الحرام , الذى يوجب تساوى العوضين المتجانسين فى الكمية والمقدار , فلا يجوز بيع قنطار من القمح بقنطار وربع مثلا , لاشتمال البيع على ما يسمى بربا الفضل .
[تحرير] أقسام المال بحسب بقاء عينه أو عدم بقائها
1- المال الاستهلاكى :
هو الذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه , كالمأكولات والمشروبات .
2- المال الاستعمالى :
هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه , كالعقارات والثياب والماشية .
الاثار المترتبة على هذا التقسم :
1- المال الاستهلاكى :
هو الذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه , كالمأكولات والمشروبات .
2- المال الاستعمالى : هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه ? كالعقارات والثياب والماشية .
الاثار المترتبة على هذا التقسيم:
1- من حيث قابلية الاموال لبعض الحقوق والعقود وعدم قابليتها فى الفقه الاسلامى . فالأموال الاستهلاكيه : لا تقبل أن ترد عليها العقود موضوعها الاستعمال دون الاستهلاك الإجارة . أما الأموال الاستعمالية : فلا تقبل العقد الذى هدفه الاستهلاك فقط دون الاستعمال كالقرض .
2- لا ترد بعض الحقوق العينيه على الأشياء القابله للاستهلاك قانونا كحق الارتفاق , والانتفاع والاستعمال .
[تحرير] أقسام المال بحسب مالكه
1- المال الخاص :
هو ما دخل فى الملك الفردى , سواء كان مالكه واحدا أو أكثر من واحد . فهى ليست ملكيه شائعه بين عامه الناس ولا مباحه لهم .
2- المال العام :
هو المال الغير داخل فى ملك الافراد , وإنما يخضع للمصلحة العامه , وذلك مثل المدارس والجامعات والمستشفيات .
الاموال العامه يتضح أنها تتنوع الى ثلاثة أنواع :
1- ما هو مخصص بذاته لمصالح العامه ومنافعهم الدينيه , كالمساجد والمقابر ,والطرق .
2- ما هو مخصص للاستغلال لإحياء جهة عامه بمواردة وغلته , وهو ما يعرف بأملاك الدوله .
3- مال عام عموميته من جهة أنه مملوك لجهة عامه . مع أنه فى ذاته مهيأ للتداول , كغلات الأوقاف العائده لجهة خيريه موقوف عليها .
الاثار المترتبه على هذا التقسيم :
1- من حيث القابليه للتداول وجواز التصرف .
فإذا كان المال خاصا جاز لصاحبه أن يتصرف فيه بجميع أنوا التصرفات من بيع وإجارة وهبة , أما إذا كان المال عاما فلا يجوز التصرف فيه من الافراد , لأنه مخصص للمنفعه العامه , وملكيته مشتركة لجميع الافراد .
2- من حيث التنازل عن ملكية المال :
إذا كان المال خاصا , فإن لمالكه أن يهبه للغير , وأن يبرأ مدينه منه , وأن يتبرع به كيفما شاء , أما إذا كان المال عاما , فلا يجوز للإمام أو نائبه أن يبرأ أحد ولا يتنازل عنه لأحد .
3- من حيث التقادم :
لحيازة المال اثر مباشر على سماع الدعوى إذا كان المال خاصا , وقد اختلف الفقهاء فى مدة الحيازة , فهى عند الحنفية خمس عشرة سنة . أما إذا كان المال عاما فلا تؤثر الحيازة على سماع الدعوى مهما طالت مدتها , ولا تنتقل ملكيته الى الحائز أبدا.
[تحرير] أقسام المال باعتبار كونه معدا للاستثمار أم لا
1- المال النامى :
هو المال المعد للاستثمار , سواء بطبيعته أم بقعل الانسان , وذلك مثل الذهب والفضة . أما عروض التجارة فهى معده للاستثمار بفعل الانسان .
2- المال غير النامى :
هو المال الغير معد للاستثمار , وذلك كحاجات الإنسان من مأكل وملبس ومسكن ونحو ذلك .
الاثار المترتبة على هذا التقسيم :
الزكاة : فإنها تجب فى المال النامى , دون المال غير النامى .