Web Analytics

See also ebooksgratis.com: no banners, no cookies, totally FREE.

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
المال في الفقه الاسلامي - ويكيبيديا

المال في الفقه الاسلامي

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

مشروع
خطط المساهمة في مشروع في الفقه الاسلامي او الدعوة إلى مشروع جديد

نظرية الاموال |

القانون
تكبير
القانون


تعريف المال فى اللغة:

هو كل ما يقتنى ويحوزه الانسان بالفعل , سواء أكان عينا أم منفعة , كذهب أو فضة أو نبات أو منافع الشىء كالركوب واللبس والسكنى , أما ما لا يحوزه الانسان فلا يسمى مالا كالطير فى الهواء والسمك فى الماء.

مشروع مشارك

بداية المشروع:نظرية الأموال ، مطالعة النقاش، نقاش جديد في مشروع المال في الفقه الاسلامي

فهرست

[تحرير] تعريف المال فى اصطلاح الفقهاء

[تحرير] الاتجاة الاول : للحنفيه

كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران :

  1. -إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل العلم والصحة .
  2. -إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا , كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد , أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس , كقطرة ماء , لا يعد مالا .

[تحرير] الاتجاه الثانى : جمهور الفقهاء

كل ما له قيمة مادية بين الناس وأجاز الشارع الانتفاع به فى حالة السعة والاختيار . اذا توافر له عنصران :

  1. -أن يكون الشىء له قيمة بين الناس : وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من اتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة .
  2. -أن يكون الشىء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به فى حال السعة والاختيار , كالحيوانات والعقارات , أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميته فإنه لا يكون مالا .

[تحرير] ثمرة الخلاف بين الاتجاهين

  1. -بالنسبة للمنافع , الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا , لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هى شىء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا .

بينما يرى الجمهور أن المنافع من الاموال؛ لأن المنافع أساس التقويم فى الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده الى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه , وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه , غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى :

  1. أن يكون المغصوب عينا موقوفة .
  2. أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم .
  3. أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار .
  4. الخمر والخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا , لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة , لعدم إباحة الاسلام الانتفاع بهما , وغير المسلم فى دولة الاسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم .

[تحرير] المال فى القانون

الحق ذو القيمة المالية , أيا كان هذا الحق سواء كان عينيا أم شخصيا ام حقا من الحقوق الادبية أو الفنية او الصناعية ..

[تحرير] أقسام المال

[تحرير] أولا أقسام المال بحسب الضمان وعدمه

المال المتقوم :

هو المال الذى له قيمه فى نظر الشريعة الاسلامية . والقيمة فى نظر الشريعة الاسلامية تتحقق بأمرين :

  1. أن يكون الشارع الاسلامى قد اباح الانتفاع بالمال فى حالة السعة والاختيار , أى فى الظروف العادية , وذلك مثل العقارات والمنقولات إلا ما كان محرما منها .
  2. الحيازة الفعليه , وذلك بأن يكون المال الذى أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائز بالفعل , فالسمك فى الماء يباح الانتفاع به شرعا , لكنه ما دام فى الماء لا يعتبر مالا متقوما لعدم حيازته , فإذا اصطاده إنسان وحازه بالفعل اعتبر مالا متقوما .

المال غير المتقوم :

هو المال الذى ليست له قيمه فى نظر الشريعة الاسلامية . وهو ما لم يحز بالفعل , أو حيز ولكن حرم الشارع الانتفاع به , مثل المعادن فى باطن الارض , والسمكفى الماء , كما يشمل المال الذى حيز بالفعل , لكن حرم الشارع الانتفاع به فى حال السعة والاختيار وكالخمر والخنزير بالنسبه للمسلم , إلا فى حال الضرورة , كأن يصيب الانسان جوع شديد , أو عطشيخشى منه الهلاك . أما بالنسبة لغير المسلم من اهل الذمة , فإن الخمر والخنزير يعتبران مالا متقوما عند الحنفية .

ومذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية , أنهما لا يعتبران مالا متقوما فى حق أهل الذمة , لانهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم على وفق معاملات المسلمين .

نتائج تقسيم المال الى متقوم وغير متقوم :

اولا : صحة التعاقد عليه وعدمها :

المال المتقوم يصح أن يكون محلا لجميع العقود , كالبيع والإجارة والهبة أما المال غير المتقوم فلا يصح التعاقد عليه بشىء من تلك العقود , فلو أن مسلما باع خمرا , فالبيع باطل , ولو باعها ذمى من ذمى فالبيع صحيح.

ثانيا : الضمان عند الإتلاف :

إذا كان المال متقوما واعتدى عليه شخص فأتلفه , لزمه الضمان لمالكه ? مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا . أما إذا كان المال غير متقوم فهو مهدد لا يلزم متلفه ضمان , ومن ثم إذا أتلف انسان خمرا أو خنزيرا لمسلم , لا يلزمه ضمان .

موقف القانون الوضعى من التقوم وعدمه :

فالتقوم : ما كان ذا قيمة بين الناس . وعدم التقوم : هو خروج الاشياء عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون .

هناك نوعين من الأشياء لا يصلح أحدهما أن يكون محلا للحقوق قانونا .

النوع الأول :

الأشياء الخارجه عن التعامل بطبيعتها , ولا تقبل الاستئثار بحيازتها كالهواء والبحار وأشعة الشمس ? غير ان هذة الاشياء إذا انفصلت عن أصلها وأمكن إحرازها تصير قابله لأن تكون محلا للحق , كالهواء المضغوط .

النوع الثانى :

الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون , وهى الاشياء التى اعتبرها القانون غير قابلة للإحراز والتعامل فيها , كلمخدرات والمواد الحربية ? وكل الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب كتجارة الرقيق .

[تحرير] أقسام المال من حيث استقراره وعدم استقراره

عقار ومنقول

[تحرير] الاتجاه الاول :

أن العقار : هو الثابت هو ما يمكن نقله وتحويله من مكان الى اخر , سواء أبقى على صورته وهيئته الأولى أم تغيرت سورته وهيئته بالنقل والتحويل . وبناء على ما سبق : فإن البناء والشجر والزرع فى الأرض , لا تعد عقارا عند الحنفيه ومن معهم إلا تبعا للأرض .

[تحرير] الاتجاه الثانى :

وبه قال المالكية

العقار : ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله , فيتناول الأرض والبناء والغرس .

والمنقول : ما أمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله , كالسيارات والكتب ونحوها من كل ما له استقلال ذاتى . ويفهم من هذا : أن المالكية توسعوا فى مفهوم العقار أكثر من غيرهم .

موقف القانون الوضعى من ذلك :

قسم القانون المال أيضا على عقار ومنقول : وجاء تقسيمه قريبا لما ذهب غليه المالكية , حيث اعتبر البناء والغراس عقارا , ولم يكتف بهذا بل توسع أكثر وأدخل فى مفهوم العقار المنقولات المرصودة على خدمة عقار أو استغلاله , وأطلق عليها عقارات بالتخصيص .

الاثار المترتبة على تقسيم المال الى عقار ومنقول :

  1. الشفعه : وهى عبارة عن تملك العقار المبيع قهرا وجبرا عن المشترى والبائع .

والشفعه لا تكون إلا فى العقارات , ولا تثبت فى المنقول إلا تبعا للعقار .

  1. حقوق الارتفاق : وهى حقالمجرى والشرب والمسيل والمرور , هذة الحقوق لا تثبت إلا على العقار . وكذا حقوق الجوار .
  2. الوقف : وهو عباره على إخراج الإنسان شيئا من ملكه الى حكم ملك الله سبحانه وتعالى مع التصدق بربعه .

وقد اجاز الفقهاء على جواز وقف العقار , أما المنول فذهب أكثر الحنفية الى عدمجواز وقف المنقول إلا تبعا للعقار , أو جرى العرف بوقفه كوقف المصاحف والكتب . وذهب جمهور الفقهاء الى جواز وقف المنقول مطلقا , فلا فرق عندهم بين وقف العقار ووقف المنقول .

  1. تصرف الوصى فى مال القاصر : هذا التصرف يختلف باختلاف ما أذا كان المال عقارا أو منقولا , فإذا كان عقارا لم يجز له أن يتصرف فيه , أما المنقول فله أن يتصرف فيه متى رأى مصلحة القاصر فى ذلك دون حاجة الى غذن من المحكمة الحسبية المختصة .
  2. بيع أموال المدين المحجور عليه بسبب الدين : ذهب جمهور الفقهاء الى جواز الحجر على المدين إذا استغرقت الديون أمواله , يبدأ أولا ببيع المنقول , فإن لم يف ثمنه انتقل الى العقار .
  3. تصرف المشترى فى المبيع قبل قبضه : حيث يختلف بحسب ما إذا كان المبيع عقارا أو منقولا .

فإذا كان المبيع عقارا صح التصرف فيه قبل قبضه عند أبى حنيفه وخالفهما الشافعى , وأما المنقول فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه .

  1. الغصب : لا يتصور غصب العقار عند أبى حنيفه .

وقد نص القانون المدنى على بعض الاثار الاخرى منها :

  1. إخضاع التصرفات العقاريه الى إجراءات معينه فى الشهر لهذة العقارات حيث نص على أن الملكيه والحقوق العينيه الاخرى لا تنتقل إلا إذا روعيت الأحكام المبينه فى قانون تنظيم الشهر العقارى , أما المنقول فتنتقل ملكيته بمجرد تسليمه الى المشترى .
  2. الحيازة فى المنقول تعتبر سندا للحائز , فيما يدعيه من حق عليه وقرينة على توافر السبب الصحيح لحيازته , بينما الأمر يختلف عن ذلك فى العقارات حيث يقع على الحائز دائما عبء إثبات السبب الصحيح لهذة الحيازة .
  3. يتحدد الاختصاص المحلى فى دعاوى العقارات بالمحكمه الواقع فى دائرتها العقار , بينما الاختصاص المحلى فى دعاوى المنقولات يكون المحكمة الواقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .

[تحرير] تقسيم المال باعتبار تماثل احاده

[تحرير] أولا : المال المثلى :

هو ماله مثل أو نظير فى الأسواق من غير تفاوت فى أجزائه .

والأموال المثليه أربعة أنواع هى :

1- المكيلات : وهى الأموال التى تقدر بالكيل ? كالبر والشعير .

2- الموزونات : وهى الأموال التى تقدر بالوزن , كالذهب والفضه .

3- المعدودات : وهى الأموال التى تقدر بالعدد , كالبيض والبرتقال والليمون .

4- الذراعيات : وهى الأموال التى تقاس بالزراع , كالأقمشة والسجاد .

[تحرير] ثانيا : المال القيمى :

هو ما تتفاوت احاده تفاوتا يعتد به , أو لا تتفاوت ولكن لا نظير لها فى مجال التجارة كالعقارات من الأرض والحيوانات بجميع أنواعها , والاحجار الكريمه من الماس والياقوت والكتب المطبوعة إذا نفذت , والاثار القديمه .

تحول المال الى قيمى والعكس :

قد ينقلب المال المثلى الى قيمى :

1- اختلاط المثلى بخلاف جنسه : كاختلاط البر بالشعير .

2- التعرض للخطر : إذا تعرض المال المثلى للخطر كالحريق .

3- التعيب والاستعمال : إذا تعيب المال المثلى أو استعمل , كان قيميا كما لو صب الماء فى طعام فأفسدة .

4- الانقطاع من السوق : إذا انقطع وجود المثلى من الاسواق أنقلب قيميا .

الاثار المترتبة على تقسيم المال الى مثلى وقيمى :

1- الضمان : إذا تعدى شخص على مال غيره فأتلفه , فإن كان المال مثليا , وجب مثله ما دام موجودا فى السوق , أما إذا انقطع المثل من ايدى الناس فتجب القيمه لتعذر رد المثل , أما إن كان المال قيميا , كالحيوان والاوانى المصوغة , فيجب قيمته يوم التعدى عليه لأنه لا مثل به .

2- الثبوت فى الذمة : فإنه يصح أن يكون دينا متعلقا بالذمة , فيجب على الملتزم به وفاء دينه من أى الأموال المماثله لما التزم به جنسا وصفة . أما إذا كان المال قيميا , فإنه لا يقبل الثبوت فى الذمه , بل يثبت بعينه لا مثل له .

3- القسمة : تدخل القسمة جبرا فى المال المثلى المشترك , ولكل شريك أخذ نصيبه فى غيبة الاخر دون إذنه , أما القيمى , فلا تدخل فيه القسمة الجبرية .

4- الربا : الأموال القيمية لا يجرى فيها الربا المحرم , ولذا يجوز إعطاء الكثيرين منا فى مقابل القليل من جنسه , كبيع شاة بشاتين . أما الأموال المثلية فيجرى فيها الربا الحرام , الذى يوجب تساوى العوضين المتجانسين فى الكمية والمقدار , فلا يجوز بيع قنطار من القمح بقنطار وربع مثلا , لاشتمال البيع على ما يسمى بربا الفضل .

[تحرير] أقسام المال بحسب بقاء عينه أو عدم بقائها

1- المال الاستهلاكى :

هو الذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه , كالمأكولات والمشروبات .

2- المال الاستعمالى :

هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه , كالعقارات والثياب والماشية .

الاثار المترتبة على هذا التقسم :

1- المال الاستهلاكى :

هو الذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه , كالمأكولات والمشروبات .

2- المال الاستعمالى : هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه ? كالعقارات والثياب والماشية .

الاثار المترتبة على هذا التقسيم:

1- من حيث قابلية الاموال لبعض الحقوق والعقود وعدم قابليتها فى الفقه الاسلامى . فالأموال الاستهلاكيه : لا تقبل أن ترد عليها العقود موضوعها الاستعمال دون الاستهلاك الإجارة . أما الأموال الاستعمالية : فلا تقبل العقد الذى هدفه الاستهلاك فقط دون الاستعمال كالقرض .

2- لا ترد بعض الحقوق العينيه على الأشياء القابله للاستهلاك قانونا كحق الارتفاق , والانتفاع والاستعمال .

[تحرير] أقسام المال بحسب مالكه

1- المال الخاص :

هو ما دخل فى الملك الفردى , سواء كان مالكه واحدا أو أكثر من واحد . فهى ليست ملكيه شائعه بين عامه الناس ولا مباحه لهم .

2- المال العام :

هو المال الغير داخل فى ملك الافراد , وإنما يخضع للمصلحة العامه , وذلك مثل المدارس والجامعات والمستشفيات .

الاموال العامه يتضح أنها تتنوع الى ثلاثة أنواع :

1- ما هو مخصص بذاته لمصالح العامه ومنافعهم الدينيه , كالمساجد والمقابر ,والطرق .

2- ما هو مخصص للاستغلال لإحياء جهة عامه بمواردة وغلته , وهو ما يعرف بأملاك الدوله .

3- مال عام عموميته من جهة أنه مملوك لجهة عامه . مع أنه فى ذاته مهيأ للتداول , كغلات الأوقاف العائده لجهة خيريه موقوف عليها .

الاثار المترتبه على هذا التقسيم :

1- من حيث القابليه للتداول وجواز التصرف .

فإذا كان المال خاصا جاز لصاحبه أن يتصرف فيه بجميع أنوا التصرفات من بيع وإجارة وهبة , أما إذا كان المال عاما فلا يجوز التصرف فيه من الافراد , لأنه مخصص للمنفعه العامه , وملكيته مشتركة لجميع الافراد .

2- من حيث التنازل عن ملكية المال :

إذا كان المال خاصا , فإن لمالكه أن يهبه للغير , وأن يبرأ مدينه منه , وأن يتبرع به كيفما شاء , أما إذا كان المال عاما , فلا يجوز للإمام أو نائبه أن يبرأ أحد ولا يتنازل عنه لأحد .

3- من حيث التقادم :

لحيازة المال اثر مباشر على سماع الدعوى إذا كان المال خاصا , وقد اختلف الفقهاء فى مدة الحيازة , فهى عند الحنفية خمس عشرة سنة . أما إذا كان المال عاما فلا تؤثر الحيازة على سماع الدعوى مهما طالت مدتها , ولا تنتقل ملكيته الى الحائز أبدا.

[تحرير] أقسام المال باعتبار كونه معدا للاستثمار أم لا

1- المال النامى :

هو المال المعد للاستثمار , سواء بطبيعته أم بقعل الانسان , وذلك مثل الذهب والفضة . أما عروض التجارة فهى معده للاستثمار بفعل الانسان .

2- المال غير النامى :

هو المال الغير معد للاستثمار , وذلك كحاجات الإنسان من مأكل وملبس ومسكن ونحو ذلك .

الاثار المترتبة على هذا التقسيم :

الزكاة : فإنها تجب فى المال النامى , دون المال غير النامى .


aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -